أقرت وزارة الداخلية الكويتية تعديلات رسمية على اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب بناءً على قرار أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح ونُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم.

وتتيح التعديلات الجديدة منح إقامة عادية لمدة تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى للأفراد الذين جرى سحب جنسيتهم الكويتية طبقاً للبند رقم 4 من المادة 13 بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.

وتشمل هذه التسهيلات من اكتسبوا الجنسية بالتبعية وعادوا لاحقاً إلى جنسيتهم الأصلية أو اقترنوا بجنسية دولة أخرى مع إتاحة فرصة العمل لهم وفق أطر محددة.

وتضمن القرار إعفاء الفئات المشمولة بهذه المادة من تسديد رسوم الإقامة السنوية وإلغاء الشرط الذي يمنع البقاء خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر متواصلة.

وأقر التعديل تحديد رسوم الالتحاق بعائل بواقع 10 دنانير سنوياً لكل من الزوج والزوجة والأبناء والأب والأم و300 دينار سنوياً لبقية الأقارب.

فيما نص القرار على معاملة العمالة المنزلية المكفولة من قبل هذه الفئات بنفس الرسوم المقررة للعمالة المنزلية تحت كفالة الأسرة الكويتية.